تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

الأهمية فإغناء الوضوء غير معلوم لعدم إحراز الملاك . أقول إن وجدان الماء يجب أن يكون صادقا بالنسبة إلى كل واحد منهم ليبطل تيممه ، وهو هنا غير صادق ، لأن أحدهم إذا حاز الماء أو تملَّك للوضوء أو الغسل يكون الواجد فقط هذا الشخص ، والقدرة اللولائية بمعنى أنه لولا حيازة هذا أو وضوئه لكان القدرة للآخر ، تكون مراعاة بالفعلية ، فمن لا يكون له القدرة الفعلية لا يكون واجدا فلا يبطل تيممه ، وهذا العنوان هو العنوان في سائر الكتب الفقهية من أنه إذا وجد جماعة محدثون ماءا كذلك فأن المحدثين والمتيممين سواء في ذلك من جهة صدق القدرة وعدمه فما عن المصنف ( قده ) ضعيف ، ولا فرق بين كون المأذون بعضهم دون بعض حيث حكم ببطلان التيمم المأذون فقط ، فإنه إذا تزاحم الجمع في الحيازة وأخذه بعضهم يكون كذلك . مسألة 23 - المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء وإن لم يكف الا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل . أقول هي واضحة مما مر . عدم بطلان التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر ما دام العذر مسألة 24 - لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ والا تيمم بدلا عنه وإذا ارتفع عذره عن الغسل ، اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء والا توضأ أيضا هذا ولكن الأحوط إعادة ( 1 ) التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن

هامش
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط .