تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

ولكن لا يتم ما ذكروه أما الأول فلانصراف ( 1 ) الروايات إلى حكم الفرائض بقرينة قوله عليه السلام « فليمض » فأن المضي واجب في الفرائض وقطع النوافل لا يكون حراما والمضي فيها واجبا وحرمة قطع الصلاة تكون غير غير منطبقة في الفرائض والنوافل لأن المقام على فرض عدم صحة الصلاة مع التيمم الكذائي ، يكون إنبطال الصلاة ، لا ابطالها ، فيدور الأمر في المقام بين تخصيص كبرى وجدان الماء الموجب لبطلان التيمم ، فيقال إن الصلاة صحيحة لصحة التيمم ولو مع الوجدان أو حمل الصلاة في الروايات على كونها الفريضة لا النافلة والثاني أهون من الأول ، وأما الثاني فلأنه لا يكون لنا قاعدة كلية في الفقه تقتضي إلحاق النوافل بالفرائض ففي كل مورد يجب ملاحظة الدليل فأن هذا القول يكون شبيها بما في ذهن بعض الأعلام من أن المرأة تابعة لزوجها في السفر وقصد الوطنية ، ولا أصل له لأن الزوجة أيضا مستقلة في القصد الَّا أن يقصد التبعية ، والبحث في محله فليس ما في المتن هو الأقوى وقوله « وأن كان الاحتياط في الفريضة آكد من النافلة » أيضا لا يتم فإن الأمر بالعكس فإن الاحتياط بالإعادة في النافلة آكد لأن الدئل الدال على المضي في الفرائض قوي لا انصراف له إلى شيء ، بخلاف الدليل في النوافل فإن المضي لا يكون متعينا وقويّا عندنا فلو مضى يحتاط بالإعادة . مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل . ، أقول عدم جريان القاعدة بالروايات الخاصة في الصلاة هنا معلوم لأن

هامش
( 1 ) أقول إن ادعاء الانصراف بعد القول بأن التيمم لكل غاية ولو لم يكن اضطراريا إجماعا يكون بعيدا خصوصا مع ما ادعاه ( مد ظله ) في ما سبق من أن النوافل اليومية من شؤون الفرائض ولا يكون لها حكم خاص الَّا ما دل الدليل عليه ، فلا يبعد القول بالإلحاق .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 440 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي