الأول - ما في المتن كما عن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وغيرها وحكى عن الصدوق ومصباح السيد وجمله . والثاني - قول المشهور وهو أن الصلاة صحيحة إذا كان ذلك بعد تكبيرة الإحرام كما عن الجامع المقاصد والمسالك والروض ومجمع البرهان ، وعن الحلَّي دعوى الإجماع عليه ، والروايات في المقام على طوائف ثلاثة :
الطائفة الأولى - ما يكون سندا للقول الأول عن المصنف ( قده ) وهي في الوسائل في باب 21 من التيمم فعن زرارة بطريق صحيح ذهبي في حديث ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال فينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين . ورواه الكليني أيضا .
وهذه الرواية صريحة الدلالة من جهة أن التيمم منقوض ما لم يركع ولكن لا يستفاد منه بطلان الصلاة بحيث يجب الاستيناف بعد الطهارة المائية .
وفي ح 2 في الباب عن عبد اللَّه بن عاصم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة وجاء الغلام فقال هو ذا الماء ، فقال : أن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته .
وتقريب الاستدلال مثل ما في الرواية السابقة قال في المدارك ، وهذه الرواية مروية بطرق ثلاثة أقربها إلى الصحة ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد اللَّه بن عاصم .
والطائفة الثانية - ما يكون سندا للمشهور ومعارض لما مرّ وهو ما في ذيل ح 4 في الباب من التعليل ، وتمام الحديث عن محمد بن مسلم قال قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ، ثم يصلى قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم . وفي ح 3 في الباب عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة ، قال يمضى في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 434
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٣٤