تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

هذا كله على فرض كون الاضطرار هو المستوعب وأما على فرض كفاية مطلق الاضطرار فالكلام فيه الكلام في اليومية . الثالث من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن ، بعدم وجوده بعد ذلك وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . والخامس من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته وتيمم لأجل الضيق أقول إنه قد ظهر شرح الموارد الثلاثة في المسائل السابقة في فصل 1 . مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينقض وبقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت وقد مر إنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء . أقول إن البحث ( 1 ) هنا يكون في جهات ثلاثة : الأولى مشروعية التيمم لكل مشروط بالطهارة . الثانية عدم اشتراط الاضطرار بالغاية التي شرطها الطهارة بل عمومية الغاية بحيث يمكن إتيانه للمستحبات والمباحات أيضا . الثالثة - البحث في اختصاص كل غاية بتيمم على حدة أو يكفي الواحد للجميع فقد اختلف الكلمات والأقوال في ذلك ، والحق عمومية التيمم في الثلاثة لدليل عموم المنزلة فإنه عند عدم وجدان الماء يكون التراب أحد الطهورين ، ولا نحتاج إلى التمسك بالإجماع

هامش
( 1 ) البحث في الجواهر ج 5 ص 251 و 252 .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 424 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي