تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

يكون مبين ( 1 ) الأجزاء . قوله نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد أحدها من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتمم ويصلى لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . أقول اختلف الكلام في أن الإعادة في الموارد المستثناة واجبة ، أو مستحبة ففي هذه الصورة وهي صورة تعمد الجنابة ( 2 ) نقل عن جملة من الأعلام وجوب الإعادة كما عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح والروض ، وعن المدارك إنه لا يخلو من رجحان بعد أن استجود الاستحباب ، والقاعدة وهي إن في مورد العذر المستوعب مع كون العذر أعم من عدم الوجدان للماء تقتضي الاستحباب ، حتى في خصوص المتعمد لأن العذر مستوعب . وصحيحة الحلبي أيضا تنفى الوجوب في خصوص المتعمد ، وهي في باب 14 من أبواب التيمم إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة . وهي ناصة في عدم وجوب الإعادة ولكن يعارضها مرسلة ابن سنان بطريق التهذيب والكافي أو صحيحة بطريق الفقيه في باب 16 من التيمم ح 1 - قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه

هامش
( 1 ) أقول إن كان المراد بالإعادة خصوص ما في الوقت لا الأعم من القضاء فنفس الروايات الدالة على عدم الإعادة كانت ناطقة بالأجزاء ، للتعرض فيها لحكم ما بعد زوال العذر كوجدان الماء على ما هو التحقيق من أنه حيث يجوز البدار الواقعي لا إعادة ، مثل صورة اليأس ففي خصوص المقام يكون الدليل على الأجزاء مضافا إلى القاعدة العامة من اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، وفي خارج الوقت أيضا لا قضاء بالأولوية .
( 2 ) البحث في الجواهر ج 5 ص 227 و 228 .