تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
فيه النافلة وإذا تركها لا يكون لها بدل في وقت آخر لأن كل وقت يستحب نافلته بنفسه فيكون جواز التيمم أيضا بلا إشكال لأنه على هذا البيان يكون النوافل المبتدئة من أضيق ما يكون ويصدق أعلى فرد الاستيعاب كما قال المحقق ( قده ) فلا شبهة في جواز إتيان النوافل المبتدئة مع التيمم . مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم فصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته ويحتاط بالإعادة وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . مسألة 8 - لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا . أقول عنوان هذا البحث بعد بحث جواز البدار وعدمه ووجوب الإعادة وعدمها وإن كان في بدو النظر غير وجيه ، ولكن عند التحقيق يظهر أن المحقق ( قده ) الذي عنوان هذا البحث مستقلا مع أنه محقق ، يكون لسرّ فيه وهو إنه يجب البحث في التيمم عن ثلاث جهات : الأولى - البحث في أنه هل يلزم أن يكون العذر مستوعبا أو يكفي الاضطرار في وقت ما وقد مر . الثانية - البحث عن جواز البدار واقعا أو ظاهرا ، وقد مر أيضا . والثالثة - البحث عن أنه بعد جواز التيمم وصحة الصلاة ، هل يكون الأمر الاضطراري مجزيا عن الأمر الاختياري أم لا ففي صورة التيمم الصحيح في أول الوقت مع القول بالمواسعة أو في آخره مع القول بالمضايقة يأتي البحث عن الأجزاء ، فأن الصلاة مع التيمم يكون مجزيا بالنسبة إلى الصلاة مع التيمم ، ولكن يكون البحث في اجزائه عن الصلاة بالنسبة إلى الوضوء أو مطلق الطهارة المائية ، فإن كفاية الأمر الاضطراري عن الاضطراري عقلي محض ، بخلاف الأمر الاختياري فأن اجزائه يحتاج إلى دليل ، وروايات التأخير إلى آخر الوقت كانت مبيّنة الموضوع ، وأن العذر يجب أن يكون مستوعبا ، وروايات الإعادة وعدمها كانت لبيان الجهة الالتزامية ، وهي البدار ، وأدلة أجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي