تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

والمطلب الأول يكون صحيحا من جهة أن الدليل وإن كان منصرفه الدقّة ، ولكن حيث لا يمكن في المقام ، لعدم ضبط الوقت في نفسه ، ولا الوقت الذي يشغله خصوص هذا المصلى ، حتى لو فرض الدقة في آخر الوقت يمكن انطباقه ويلزم منه الحرج الشديد فلا بد من الحمل على الوقت العرفي . وأما ( 1 ) المطلب الثاني فلا دليل لنا له وهكذا المطلب الثالث لأن الظاهر من الدليل مراعاة أقل ما يمكن معه إتيان الواجبات فقط ، لا المستحبات ، ولا غيرها ، فلا يكون له التيمم ثم فعل آخر ولو كان ( 2 ) وقته قليلا ثم الصلاة فله مراعاة آخر الوقت العرفي بمقدار إتيان الواجبات . مسألة 6 - يجوز التيمم ( 3 ) لصلاة القضاء والإتيان معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله .

هامش
( 1 ) أقول إنه حيث لا يكون الاضطرار إلى الغاية شرطا لصحة التيمم ويقال بأن إتيان المستحبات أيضا يجوز مع التيمم ، لا إشكال في جواز إتيان مستحبات الصلاة مع هذا التيمم وحساب الوقت لها ، مع أن هذا يوافق الارتكاز ولا يكون في دليل من أدلة المستحبات المشروطة بالطهارة أو خصوص مستحبات الصلاة ، أن هذا يكون في صورة إمكان الطهارة المائية . والعجب إنه سيجيء عنه ( مد ظله ) وعن المحقق في النوافل المبتدئة أنه حيث يفوت وقته يكون جواز التيمم له بلا اشكال وأضاف ( مد ظله ) إنه من شؤون الصلاة ، وقد أشكل هنا بما تراه مع أن مستحبات نفس الصلاة أولى أن تكون من شؤونها فلا شبهة في جواز إتيان المستحبات أيضا .
( 2 ) أقول هذا أيضا إذا كان مما يتسامح فيه عرفا لا شبهة في جواز مثل شرب الماء في ما بين التيمم والصلاة ، وأمثاله مما لا يضرب بالآخر العرفي الذي يعتبر في الوقت
( 3 ) ولكن الاحتياط بالإعادة في غاية الحسن .