أقول يكون شرحها ما مر . مسألة 3 - الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن كان موهوما نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم فتحصل إنه إما عالما ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الأخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى ( 1 ) جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع . أقول ( 2 ) قبل الورود في الاستدلال يجب التوجه إلى مقدمات : الأولى الأقوال في المسألة وهي ثلاثة : الأول - عدم صحة التيمم في سعة الوقت مطلقا اى سواء كان مأيوسا عن زوال العذر في آخره أم لا ، وقد ادعى الإجماع عليه ويكون مشهورا مطلقا أو عند المتقدمين ، وعن الناصريات والانتصار وجمل القاضي والغنية . الثاني - صحة التيمم مطلقا كما في المتن ، وعن جملة من الأساطين ، كالمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح ، وعن حاشية الإرشاد والمدارك وحاشيتها إنه قوى وفي الجواهر أنه الأقوى في النظر ونسب إلى جمهور العامة أيضا . الثالث - التفصيل بين صورة اليأس عن وجدان الماء أو رفع العذر في آخر الوقت فيصح التيمم في سعة الوقت في هذه الصورة وبين عدم اليأس فلا يصح . المقدمة الثانية - فيما هو مقتضى الكبريات العامة في أصل تشريع التيمم كالآية المباركة : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » والكلام في معنى عدم الوجدان
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 407
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) أقول في صورة عدم اليأس جواز البدار ظاهري ويترتب عليه وجوب الإعادة لو ظهر الخلاف .
( 2 ) البحث في الجواهر ج 5 ص 157 إلى ص 165 .