في الوقت واجبة فنقدم الطائفة التي دلَّت على ذلك وهي في باب 14 من أبواب التيمم ففي ح 2 - عن ابن سنان عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف أن اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
وفي ح 10 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد .
وقد أشكل على هذه الرواية بأنها دالة على استحباب الإعادة لأن الإمام عليه السّلام فرض أنه إن كان كذا يفعل كذا ، ولا شبهة في أنه عليه السّلام يعمل بالمستحبات ، والجواب عنه أن هذا النحو من العبارة يدل على وجود المصلحة التامة في العمل بحيث تقتضي
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 410
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤١٠