تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ما استدل به للتفصيل تاما عندنا ، ثم إنه بعد ذلك يلزم حساب معارضة كل طائفة من الروايات مع الأخرى والجمع بينها وقد جمع المحققان الخراساني والهمداني بينها ، وأخذ القول بكفاية وحدة الضرب بوجوه : الأول - أن المطلقات كما مر مع كونها في مقام البيان لم يكن فيها الذكر عن التعدد ، بل منصرفها كفاية الوحدة ، وفيه إن الانصراف كما مر بدوي وشاهد عدم كونه عليه السلام في مقام تمام البيان هو الضرب على البساط مع أنه يجب أن يكون الضرب على ما يصح به التيمم ، فلا بد من الرجوع إلى المقيدات وقال شيخنا العراقي ( قده ) أن تلك الروايات قوية الإطلاق ولا انصراف لها في الوحدة . الثاني - الروايات الدالة على الوحدة بالصراحة كما مرت في باب 11 ح 3 و 8 وغيره . وفيه قد مر عدم دلالة الروايات على مطلوبهم ، وما قال صاحب الرياض أنه من البعيد احتمال تعدد المسح ، من مثل زرارة حتى يشكل على الروايات بأن المراد هو وحدة المسح لا الضرب غير وجيه ، لأن عمار أيضا كان عظيم الشأن ، فكيف ما علم كيفية التيمم ، حتى فعل ما فعل في التراب والحق إنه في صدر الإسلام لم يكن كثير من الأحكام واضحا على الأصحاب حتى على مثل زرارة وعمار وغيرهما . والثالث - هو الأخذ بما في الفقه الرضوي من التصريح بالوحدة مع انجبار ضعفه باستناد مثل صاحب الرياض الذي يكون دقيقا في ملاحظة الروايات مع الشهرة وفيه أن الشهرة في خصوص الوضوء وإن كانت في الوحدة ولكن في الغسل لا يكون شهرة في الوحدة . ولو سلم الدلالة والسند لكان معارضا بما في باب 12 من التيمم ح 3 - قوله عليه السلام « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » وفي ح 2 « تضرب بكفيك على الأرض مرتين » والمراد توزيع الضربتين للوجه واليدين لأن الضرب متعاقبا خلاف الارتكاز . ففي مقام العلاج نقول هذه الروايات أظهر مما دلّ على الوحدة والشهرة لا تكون في طرف واحد فأن المشهور في الغسل الضرب مرتين والمشهور في الوضوء
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 398 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي