تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
كما ترى ، ولكن المحقق الهمداني ( قده ) قال بأن الروايات حيث تكون في مقام البيان ، ولم يكن فيها قيد التكرار تكون كاشفة عن كفاية المرة ، فتكون من الروايات الدالة على المرّة لظهورها في الوحدة وفيه أن الرواية الأولى مشتملة على ضربه على البساط مع أنه غير جائز قطعا وهذا يكون شاهد عدم كونه عليه السّلام في مقام البيان ، أغمضنا عن ذلك ولكن لم يكن فيه ذكر الضرب لليدين مع أنه يقول بوجوبه . الطائفة الثانية - ما دلت على وجوب الضرب واحدا ، فمنها ما في باب 11 من التيمم ح 3 - عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة . فقيل في تقريبها أن قوله عليه السلام مرة واحدة يرجع إلى الضرب . وفيه