مسألة 16 - إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط الإعادة . مسألة 17 - إذا لم يعلم إنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة . مسألة 18 - المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل والأقوى كفاية الواحدة ( 1 ) فيما هو بدل عن الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكره وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى فيمسح بها يديه وربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . أقول البحث عن هذه المسألة بحث يجب التفصيل فيه ولذا نذكره في جهات الجهة الأولى - في الأقوال التي يكون في المقام ، الأول هو القول بكفاية الضربة الواحدة للوجه واليدين سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل كما نقل في الجواهر ( ص 207 ج 5 ) عن الهداية والغنية وصريح جمل المرتضى كما عن شرح الرسالة ، وغرية المفيد والقديمين والمعتبر والذكرى ، وظاهر المقنع ، والكليني في الكافي ، والقاضي ، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان إنه من دين الإمامية . الثاني - من الأقوال هو وجوب ضربة لليدين وضربة للوجه ، ويظهر هذا ( 2 )
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 392
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٩٢
هامش
( 1 ) بل الأقوى هو وجوب مرة للوجه ومرة لليدين في بدل الغسل والوضوء والاحتياط في تكرار التيمم بضم ضربتين لليدين وضربتين للوجه أيضا .
( 2 ) أقول نسب في الجواهر ( ج 5 ص 207 ) التفصيل إلى من ذكره ( مد ظله ) هنا ولم ينسب هذا القول إلى من ذكر بل إلى ظاهر المفيد في الأركان وعلي بن بابويه وعن المنتقى إنه مذهب جماعة من القدماء وكأنه سهو في النقل .