تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

ودليل وجوب كونه بباطن الكفّ ، وشرطية طهارة الماسح ، والجمع يقتضي أن يكون المسح بالظاهر ، لأن اللازم من المسح بالباطن إسقاط دليلين دليل شرطية الطهارة ودليل وجوب كونه بالبشرة لأنه نجس وحائل بخلاف المسح بالظاهر فأن لازمه إسقاط دليل كونه بالباطن . الَّا أن يقال لا فرق في مقام المعارضة بين الأدلة بين كون طرفه دليلين أو دليل واحد ، فعليه يكون مخيرا بين المسح بالباطن أو الظاهر ولكن الحق هو القول بوجوب كونه بالظاهر لما ذكر والاحتياط بالجمع أيضا حسن . مسألة 10 - الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم . مسألة 11 - لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه . مسألة 12 - مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع . أقول البحث في المسئلتين يكون من واد واحد وهو اعتبار كون الإتيان بالتيمم من ناحية الغاية ومن ناحية المبدل منه لتصحيح الأمر العبادي فيه لأنه عبادة تحتاج إلى قصد الأمر ، وما في المتن يكون مختار سيدنا الأصفهاني ( قده ) في الدرس وفي الحاشية على العروة وكذا في الجواهر ( 1 ) أيضا يكون مختاره ما في المتن لأن الماتن تابع له في أخذ المطلب . فأقول إن حاصل البحث يرجع إلى أن يقال هل التيمم يكون له الوجود المستقل ويكون مستحبا نفسيا حتى يكون إتيانه بداعي أمره الذي يتوجه إليه نفسيا ، ولا يكون النظر إلى غاياته وأسبابه بل المتعذر من الماء يتيمم ، وأما على فرض عدم استقلاله بل يكون وجوده ربطيا ، ولا بد من قصد المبدل لأنه يكون محقق عنوان التيمم

هامش
( 1 ) البحث في الجواهر ج 5 ص 216 و 217 .