تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

لم يثبت انتسابه إلى الإمام عليه السلام . والحاصل أنا من مجموع الأدلة يحصل لنا الجزم ، بأن الترتيب بين الوجه واليدين وبين اليدين بتقديم مسح اليمنى على اليسرى لازم بعد ضرب اليد على ما يصح به التيمم وعلى فرض الشك في ذلك فالأصل هو الاشتغال ، لأنه يكون من الشك في المحصل وإن قلنا بالبراءة في باب الوضوء من باب أنه محصل ذو مراتب لا نقول به في المقام ، لعدم إثبات ذلك فيه مع العلم بأنه رافع للحدث ولا يكون مبيحا فقط عندنا وعلى الإباحة يمكن القول بالبراءة عن شرطية الترتيب . قوله : الخامس الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . أقول قد مر الكلام فيه . والسادس عدم الحائل بين الماسح والممسوح . والسابع طهارة الماسح ( 1 ) والممسوح حال الاختيار . أقول هذا يكون من المصرح به عند جماعة ، وعن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء وعن حاشية الشهيد على القواعد الإجماع على اعتباره وعن جامع المقاصد القطع به ، ولكن في الجواهر قال : لم أعثر على مصرح بشيء منه من قدماء الأصحاب وعليه ففي ثبوت الإجماع على الاعتبار اشكال ، ولذا اختار جمع عدم اشتراط ذلك عملا بإطلاق الأدلة وأدلة البدلية للوضوء أيضا غير تام في إثبات الاشتراط . واستدل عليه في الذكرى بأن التراب ينجس بواسطة الملاقاة مع اليد فلا يكون طيبا مع وجوب كونه كذلك ، كما في الآية : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » وبأن أعضاء التيمم مثل أعضاء الطهارة المائية فكما يشترط طهارتها هناك يجب هنا أيضا . وأجيب عنه بأن الدليل الأول أخص من المدعى لأن الفرض يكون في صورة عدم السراية أيضا ، لا صورة كون اليد رطبة ومسرية وعن الثاني ، بأن هذا قياس محض ومقتضى الأصل هو عدم الاشتراط .

هامش
( 1 ) على الأحوط .