تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

بحيث يحصل معه الترتيب وفي جامع المقاصد يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ، وبالأخبار البيانية للفعل ، للعطف ب - ثم أو الفاء بين الضرب أو المسح أو بين الوجه واليدين الدالين على الترتيب . وقد أشكل عليها بأن الفعل مجمل لا لسان له والترتيب يكون من جهة أن الأفعال تدريجية لا يمكن حصولها دفعة . ولكن الأشكال غير وارد لأنه قد مر ، أن الفعل في مقام البيان يدل على اللزوم والقول بأن وقوع الترتيب بين الأفعال يكون من جهة كون الفعل مما لا يحصل دفعة ممنوع لأن الأخبار مع كثرتها لا يكون فيها كلام عن خلاف هذا الترتيب ، فيطمئن الفقيه من ذلك بأن هذا هو الطريق لا غيره . واستدل بأنه حيث يكون بدلا عن الوضوء ويجب فيه الترتيب فهكذا التيمم وهذا الدليل وأن كان قياسا محضا ولكن يمكن أن يقال أن الدليل على وجوب الترتيب ( 1 ) في الوضوء أيضا لا يكون إلَّا أمثال هذه الأدلة في التيمم ، فمن قال بوجوب الترتيب في الوضوء مع عدم التصريح به في دليل ، يجب عليه أن يقول به في المقام أيضا ، مضافا بأن في المقام ورد الترتيب في رواية مستطرفات السرائر في الوسائل في باب 11 من أبواب التيمم عن زرارة من قوله عليه السلام « فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى » والترتيب المشهور هو صريح هذه الرواية . ويدل عليه ما في الفقه الرضوي في المستدرك باب 9 باب من التيمم ح 1 وعمل المشهور عليه يوجب انجبار ضعف الرواية من جهة كونها عن الفقه الرضوي الذي

هامش
( 1 ) أقول مصحح زرارة في الوسائل في باب 34 من أبواب الوضوء ح 1 في الوضوء ، صريح في وجوب الترتيب ، فلا يكون مثل المقام من جهة الدليل فارجع إليه .