الحشفة . والثاني الاستمتاع بغير الدخول من السرّة إلى الركبة ولو بالفرج بغير الإدخال بالآلة أو غيرها بدون الانزال وبدون الوطي في الدبر . الثالث الاستمتاع بالإنزال والوطي في الدبر .
أما المطلب الأول فالاستمتاع بالفرج بالإدخال ولو ببعض الحشفة ولو لم يوجب الجنابة من غير إنزال والغسل فيكون عليه الإجماع أما أصل الإدخال في الجملة فلا كلام فيه وأما إدخال بعض الحشفة فأيضا كذلك ويدل عليه الروايات أيضا ولا يكون المقام مقام البحث عن حصول الجنابة وعدمه حتى يقال بأن إدخال أقل من الحشفة لا يوجبها ولكن يكون حكما خاصا بالنسبة إلى الحائض .
والروايات على طوائف ثلاث الأولى ما يكون فيها التعبير بالإيطاء والغشي ( في باب 24 من الحيض ) والثانية ما يكون التعبير فيها بالإيقاب ( في باب 25 من الحيض ) الثالثة ( في باب 25 ) ما دلت على أن الاستمتاع بالفرج مطلقا سيما بالآلة حرام ولو قيل بانصراف الطائفتين إلى الإدخال .
أما الطائفة الأولى فمنها ( ح 1 ) ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « لا يقربها بعلها » وفي ح 2 « لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء الَّا أيام حيضها فيعتزلها زوجها » وفي ح 4 قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « من جامع امرأته وهي حائض فلا يلومن الا نفسه » وفي ح 10 « إنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض إلخ » وتقريب الاستدلال بان يقال إن القرب والغشي والاعتزال مطلقات تشمل الوطي بدخول الحشفة أو بعضها وتشمل مطلق الاستمتاع وادعاء الانصراف إلى الوطي لا وجه له كما أن الإرشاد إلى أنه لا يفعل كذلك ليقع في فعل الوطي أيضا خلاف الظاهر .
أما روايات الطائفة الثانية والثالثة فمنها ( ح 1 ) عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ، فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه . وفي ح 2 « ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج » ومثله ح 3 وفي ح 4 « كل شيء غير الفرج ( ثم قال ) إنما المرأة لعبة الرجل » وفي ح 5 قال « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » وفي ح 6 « في الرجل يأتي المرأة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 37
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٧