تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

محله حيث إنهم عليهم السّلام كانت إمائهم عندهم بعد المواقعة معهن ولم يخرجوهن من البيت ولكن يمكن الجواب عن هذا النقض بأنه فرق بين الزوجة والخادمة وغيرهن فان كونهن عندهم كذلك لا يكون هتكا بخلاف غيرهن ولكن يمكن التأمل من جهة إن التشريفات الخاصة التي تكون لحرمهم الشريف لم يكن في حال حياتهم ويمكن أن يكون من مختصات حال موتهم عليهم السّلام كما إنه يكون هذا الفرق في العرف أيضا وكيف كان الأحكام المشتركة حيث قد مرت في الجنابة لا تكون في صدد مزيد بيان هنا ، كما أن الفقهاء حولوا بيان المقام إلى هناك فاللازم البحث عن مختصاتها من الوطي وغيره . مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السّلام بطلت وإن شكت في ذلك صحت فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة . مسألة 2 - يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة ( 1 ) إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة . مسألة 3 - لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز بل معه أيضا في صورة استلزام تلويثها . أقول شرح هذه المسائل يتضح مما مر . قوله : السابع وطئها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا . أقول أما أصل الوطي فحرام بالإجماع وبالضرورة من الدين وبالآية والرواية ومع وجود الآية والرواية لم أر من اعتنى بالإجماع في الفقه مثل اعتناء صاحب المدارك فإنه قال بما حاصله إن منكر هذا الحكم يكون منكر ضروري الدين وهو

هامش
( 1 ) مرّت التعليقة في ذيل صفحة 33 .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 35 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي