تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

الغصبى يكون متينا ، وعلى فرض عدمه فيكون فيه الكلام ، لأن الضرب على الأرض يكون نوع تصرف فيها ، فلا يجوّزه الاضطرار إلى الكون في المكان الغصبى بل هذا تصرف زائد الَّا أن يقال أن هذا النحو من التصرف لا يكون عند العرف معدّا من التصرفات الزائدة كما هو كذلك عندنا أيضا وأما الوضوء بالمباح فيه أيضا كذلك إذا كان اهراق الماء فيه معدّا من التصرفات الزائدة والَّا فلا اشكال فيه ، وحاصل الدليل أن النهي لا يكون في حقه فعليا لاضطراره إلى الكون في هذا المكان فيصح كل تصرف لم يكن زائدا على مقدار الاضطرار . مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما تيمم به ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وإن لم يمكن ( 1 ) يكتفى بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلى وإن لم تكن فيكتفى به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا . أقول هذا يكون متوقفا على وجوب الضرب على الأرض بالكفين معا وأما

هامش
( 1 ) سيجيء أن الواجب هو ضربهما دفعة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 359 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي