خصوصا بضميمة قوله أو ماء النهر . وفي ( ح 2 ) خبر معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد الَّا ماء جامدا فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال عليه السلام نعم . فإن السؤال يكون عن الوضوء بواسطة الدلك ، ويظهر من الجواب أن أقل مراتب الغسل يكفى لا أن المسح يكون تعبديا . وفي ( ح 4 ) صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء ويصيب ثلجا أو صعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل فأن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم . وهكذا ما ورد في باب 9 من أبواب التيمم ح 9 وقد مر في بيان مراتب التيمم به وإنها ثلاثة وهكذا غيره من الروايات فأن الظاهر منها أن الغسل حيث أمكن يجب مسح الثلج بحيث إذا لم يمكن لا يجب الَّا التيمم ، لا بالثلج بل بالتراب وغيره مما يصح التيمم به ، والحاصل لا وجه لمسح الثلج والجمد بأعضاء الوضوء إذا لم يحصل أقل مراتب الغسل ولا التيمم بهما إذا كان فاقد الطهورين . ثم أن باقي المسائل من هذا الفصل واضح الحكم بما مر من كليات القواعد في هذا الفصل ( 1 ) ولا يحتاج إلى الشرح .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 346
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٤٦
هامش
( 1 ) أقول لكني أذكر ما يكون تعليقا على المتن هنا فنقول : قوله في مسألة - 1 - ثم المدر - أقول الترتيب بين الرمل والمدر غير معلوم لأن المدر أقرب إلى التراب من الحجر من حيث عدم الصلابة ، والرمل أقرب إليه من حيث انتشار الأجزاء فيكون مخيرا بينهما أو يجمع بينهما لتحصيل غاية مراتب الاحتياط . قوله في مسألة 6 - إشكال - أقول بل منع ، لأن الظاهر أن التيمم يجب أن يكون المسح به كما في قوله تعالى « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » ولا يصدق هذا المعنى ولو قلنا بعدم اعتبار العلوق في صورة الغسل . قوله في مسألة . 1 - يقدم ما غباره أزيد - أقول أي احتياطا كما مر منه ( قده ) فيما مر الاحتياط فيه ، والسر فيه أن الدليل وإن كان مطلقا ولكن حيث يرى الغبار في طول التراب ويفهم إن مذاق الشرع أن الأمر به من باب الميسور ، لا يترك الاحتياط فيه ، كما أنه يوافق الذوق ثم من في بقية المسائل إلى آخر الفصل أيضا يكون النظر موافقا للمصنف ( قده ) .