تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

يكون مخلوطا بالماء ، بحيث وصل إلى حد ما يسمى وحلا كما ورد في الرواية « الوحل ماء وطين » ( 1 ) وقوله عليه السلام « فإنه الصعيد » فإن إطلاق الصعيد عليه ، شاهد على ما ذكرناه ، فالصعيد ليس فيه ماء والوحل فيه ماء ، وعلى فرض القول بعدم عرفية هذا الجمع ، فأن الروايات الدالة على تقديم الغبار ناصة في تقديمه وأكثر ، واعراض المشهور عن هذه الرواية يوجب ضعفها فهي متروكة . تتمة في كيفية التيمم على الطين . ثم إنه بعد جواز التيمم على الطين قيل الظاهر من وجوب ضرب اليد عليه هو أن يمسح الطين على وجهه ويديه ، وقيل يجعل يده عليه ولا يضرب ثم يجفهما ويمسح ، وهذا وإن كان غير وجيه ، الَّا أن الأول أيضا مما يخالف الأنس والذوق فأن من يعمل بالنهج الأول يكون قضيته كقضية عمار الذي تمعك في التراب لغسله ، بجميع جسده فصار مورد التعجب من فعله فالمتعين أن يضرب ( 2 ) بيده على الطين ثم يزيله عن اليد ويمسح . في حكم فاقد الطهورين قوله : ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء . أقول البحث هنا في مقامين : الأول - في حكم فاقد الطهورين من حيث إتيان الصلاة وعدمه . والثاني - في تحقيق موضوع الفاقد من جهة إنه هل يكون الفاقد للمراتب الثلاثة التراب أو الأرض والغبار والطين أو يكون لها رابع وهو

هامش
( 1 ) ولم أجد رواية كذلك لا في الوسائل ولا في المستدرك ولا في بعض ما رأيت من الكتب الفقهية وسئلته مد ظله فأسند هذا التعبير إلى جزوته الذي كتبه في السابق وكيف كان فالأمر سهل لأنه لو لم يكن لنا رواية أيضا لكان الوحل كذلك .
( 2 ) اى بضرب خفيف .