Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 335

Contributors:

P.335

بعده فيكون مثل استصحاب الحرمة في العصير الزبيبي بعد الغليان بقولنا إنه قبل الجفاف كان حراما إذا على فكذلك بعد الجفاف أو يكون التقريب أن يقال بأن هذا قبل الطبخ كان التيمم به جائزا فكذلك بعده فيكون التعليق في الطبخ وهو غير جار على مسلك النائيني ( قده ) وجار على مسلك العراقي والمحقق الخراساني ( قدس سرهما ) ولكن لو قلنا بالجريان هناك لا نقول به هنا لأن مناط التعليق هو أن يكون في لسان الشرع كما إنه كذلك في العصير فأن الغليان شرط الحرمة والنجاسة في لسان دليل الشرع ، وهنا لا يكون التيمم به مأخوذا في لسان الدليل بأن يقال الجص لو تيمم به لكان صحيحا بل ما استفدنا من الدليل هو أنه أرض ، ويصح به التيمم فلا يجرى عليه حكم التعليقي ، فالحق مع سيدنا الأصفهاني ( قده ) حيث قال بعدم الجواز على الأحوط . قوله : ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ ( 1 ) والذهب ( 2 ) و

Footnote
( 1 ) فيه تأمل فإنه حجر له ألوان كثيرة إذا خلط مع الكلس يحلق الشعر فلا يبعد الصحة قبل التعمل فيه .
( 2 ) ترابهما ربما يصدق عليه الأرض قبل تخليص الذهب والفضة وهكذا غيره كأحجار الحديد والنحاس .