بعده فيكون مثل استصحاب الحرمة في العصير الزبيبي بعد الغليان بقولنا إنه قبل الجفاف كان حراما إذا على فكذلك بعد الجفاف أو يكون التقريب أن يقال بأن هذا قبل الطبخ كان التيمم به جائزا فكذلك بعده فيكون التعليق في الطبخ وهو غير جار على مسلك النائيني ( قده ) وجار على مسلك العراقي والمحقق الخراساني ( قدس سرهما ) ولكن لو قلنا بالجريان هناك لا نقول به هنا لأن مناط التعليق هو أن يكون في لسان الشرع كما إنه كذلك في العصير فأن الغليان شرط الحرمة والنجاسة في لسان دليل الشرع ، وهنا لا يكون التيمم به مأخوذا في لسان الدليل بأن يقال الجص لو تيمم به لكان صحيحا بل ما استفدنا من الدليل هو أنه أرض ، ويصح به التيمم فلا يجرى عليه حكم التعليقي ، فالحق مع سيدنا الأصفهاني ( قده ) حيث قال بعدم الجواز على الأحوط . قوله : ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ ( 1 ) والذهب ( 2 ) و
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 335
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٣٥
هامش
( 1 ) فيه تأمل فإنه حجر له ألوان كثيرة إذا خلط مع الكلس يحلق الشعر فلا يبعد الصحة قبل التعمل فيه .
( 2 ) ترابهما ربما يصدق عليه الأرض قبل تخليص الذهب والفضة وهكذا غيره كأحجار الحديد والنحاس .