تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
يقال فقد أدرك تمام الوقت . وفي ح 2 - قال أمير المؤمنين عليه السّلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة . والاستدلال بهذه الرواية مثل السابقة الَّا أن التعبير بدرك الغداة أحسن من التعبير بجازت الصلاة ، لأن هذه يكون المستفاد منها هو التوسعة في الوقت ، لا التنزيل في الصلاة فقط . وفي ح 3 - عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : فأن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته إلخ . وهذه مثل الأولى استدلالا . وفي ح 4 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال روى عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . وهذه الرواية عامة - لكل صلاة الَّا أنه نبوي مرسل لا نعلم أنه يكون المرسل منّا أو من غيرنا . فأن بعض النبوي علوي بأن روى علي عليه السّلام عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وما يكون النقل عنه صلَّى اللَّه عليه وآله عن غير أئمتنا عليهم السّلام يكون ضعيفا ، ونقل بعضهم مقام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن الولي ، وكيف كان فالضعف هنا منجبر بعمل الأصحاب ، ولكن لا يفيد لمقامنا هذا لما ذكره المصنف ( قده ) من أن لسانها الفوت لا التفويت . لا يقال لانكشف الجبر بعمل الأصحاب لأنهم يمكن أن يكون استنادهم إلى ما ورد في الغداة بتنقيح المناط وعلى فرض عدم التمامية عندنا نبقي بلا دليل على العمومية ، لأنا نقول إنّا نعلم إجمالا بالعمومية لأن سندهم إما يكون النبوي ، أو تنقيح المناط وأنهم حيث كانوا قريب العصر من الأئمة عليهم السّلام كانوا أعرف بفهم الروايات فيكون تنقيح مناطهم أيضا موجبا للوثوق عندنا أيضا . وقال في المدارك لا مجال لهذا الأشكال على النبوي مع أنا نرى أن الفقهاء في كل مورد يتمسكون بقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ، ولا يقولون بتنقيح