تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

بين الصور في عدم وجوب الإعادة والقضاء لإحراز الشرط مع عدم دخل الواقع . وفيه أولا إن الاضطرار المستوعب بالنسبة إلى الإعادة غير متحقق ، وثانيا فرق بين الاعتقاد بالعدم بعد الفحص ، وبين الاعتقاد المحض ، ولا دليل لنا لتوسعة الشارع الأمر في المقام بخلافه في صورة الفحص فيكون فرق بين المقامين وسنده وثانيا مصحح زرارة ( باب 14 من التيمم ح 3 ) وفي باب 1 - منه ح 1 قوله فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتمم وليصل فإنه بالأولوية يستفاد منه حكم المقام فأن الحكم بالتيمم والصلاة عند خوف فوت الوقت يفهم منه صحته عند القطع بالفوت . والجواب عنه إنه ناظر إلى جهة التشريع اى تشريع التيمم فقط في هذه الصورة وليس معناه أن التيمم صحيح ولو لم يكن ضيق الوقت فاعتقاد الضيق لا يكفى للقول بالصحة ، وأما التفصيل بين الإعادة والقضاء فلأن الاضطرار المستوعب هو شرط صحة التيمم والصلاة ، وأما بدونه فعلى التحقيق تجب الإعادة لأن البدار على فرض جوازه ظاهري . وأما القضاء في خارج الوقت فلا يجب لأن دليله يكون منطبقا في صورة صدق الفوت وفي المقام لا يصدق الفوت حتى يقال يشمله كبرى « اقض ما فات كما فات » . وفيه أن القضاء يكون بالأمر الجديد ، لا الأمر السابق ، حتى يقال إنه سقط ومن هنا ظهر عدم الوجه لقول القائل بعدم الوجوب مطلقا بل الوجه للقائل بوجوبه مطلقا . قوله : إما إذا ترك ( 1 ) الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة والقضاء . أقول وجهه إن الاعتقاد الخيالي لا يكفى لصدق عدم الوجدان ، فأن الفحص يكون منصرفا إلى العادي وهو غير متحقق هنا ، وهذا هو الحق هنا ، ولكن المهم الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق من القول بوجوب الإعادة والقضاء هنا ، و

هامش
( 1 ) لا فرق بين الاعتقادين .