تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

ثم المخالف للإجماع هو صاحب القواعد وصاحب البيان على ما حكى من عبارتهما ففي الأول ( 1 ) « استثنى صورة ما لو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فأوجب الإعادة فيها » وفي الثاني « لو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت عصى وصحت الصلاة بالتيمم فأن وجده بعدها في رحله أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها » فإنه يظهر الفرق في ترك الطلب بين تركه بالنسبة إلى الغلوة والغلوتين وبين تركه بالنسبة إلى الرحل والقافلة . ولكن الحق عدم إمكان المساعدة معهم في ذلك لان الاحتمالات في المقام ثلاثة : الأول أن يكون تركه للطلب بالنسبة إلى الضرب في الأرض ، والثاني أن يكون تركه بالنسبة إلى القافلة باعتقاد عدم الماء فيها أيضا والثالث أن يكون تركه لضيق الوقت . ففي الأول والثاني نقول بأنه داخل في كبرى تخلف الفحص ولا يجب

هامش
( 1 ) وأقول إن كلام الاعلام في المقام يكون في خصوص الإعادة لا في القضاء وهو على القاعدة صحيح ، والظاهر عدم العمل بوظيفته في الوقت ولكن من حيث إنه صار واجدا يجب عليه الإعادة والظاهر إنه يكون نظرهم إلى أن البدار ظاهري ، أو إلى أن غير العامل لوظيفته ما كان له البدار ولو ظاهرا ، فلا يكون كلام هؤلاء الأعلام فيما نقل ( مد ظله ) عنهم مخالفة للإجماع . والمراد بضيق الوقت لا يكون الضيق الذي يصير بعده في خارج الوقت بلا فاصلة أما عدم وجوب القضاء فلأن ضيق الوقت علة واقعية لجواز التيمم ، وسيجئ متن المصنف في مسألة 10 بالنسبة إلى وجوب الإعادة وفاقا لما ذكرناه ، ولكنه هذا يكون في خصوص القضاء لا الإعادة فالقول بعدم الفرق بعيد جدا .