في الأمة مع السيد وإذا وأرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقها نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
مسألة 16 - في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تميز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة .
أقول إن الحرمة هنا يدل عليها الإجماع الذي حكاه جمع كثير بل في المنتهى « يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة أهل الإسلام » وعن شرح المفاتيح « إنه ضروري » ويدلّ عليه النصوص الكثيرة المتفرقة في أبواب الحيض والعبادات المذكورة في المتن وهذا لا اشكال فيه في الجملة إنما الكلام في أنه هل تكون الحرمة ذاتية بمعنى أنها آثمة بفعلها أو ذاتية مع التشريعية بمعنى عدم الوقوع مع الإثم ، أو تشريعية فقط ، الأولى يستفاد من معاقد جملة من الإجماعات للتعبير بالحرمة فيها والأخيرة يستفاد من معقد الإجماع المحكي عن المعتبر بقوله « لا ينعقد للحائض صلاة ولا صوم وعليه الإجماع » والوسط يظهر من عبارة التحرير بقوله « يحرم على الحائض الصلاة والصوم ولا ينعقدان لو فعلتهما » .
فإن الظاهر من الحرمة الذاتية ، ومن عدم الانعقاد ، التشريعية . وينبغي البحث هنا عن أمور : الأمر الأول في معنى النهي عن عبادة الحائض مع كونها عبادة فإنّ هنا اشكالا معروفا في النهي عن العبادة كما في الكفاية وسائر كتب الأصول وهو إنه لا يتصور أن يكون العمل عبادة ومع ذلك يكون منهيا عنه فان مقوم العبادية وجود المصلحة المقربة للمولى ثم الأمر به فحيث لا تكون تلك المصلحة لا مقتضى للمحبوبية والمقربية وإن كانت موجودة لا وجه للنهي عنه فلا يتصور الجمع في مقام الجعل فضلا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 23
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٣