واستدل للطولية بأنه حيث ذكر صفات الحيض في الروايات مقدّما على صفات الاستحاضة يكون هذا شاهدا على تقدمها في الأمارية . وفيه مع أن التقدم الذكرى لا يدلّ على ما ذكر يكون منقوضا بما في صحيحة معاوية بن عمار من تقديم صفة الاستحاضة على توصيف الحيض وقد مرت آنفا ، اللهم الَّا أن يقال بأن قاعدة الإمكان دليل على تقديم الحيض على فرض أن يقال إنها تكون لأول الدمين لا آخرهما .
ثم إنه على فرض عدم المعارضة وطولية الأمارتين لا يبقى مجال للبحث عن أن المعتبر الصفة الواحدة أو جميع الصفات من باب الخاصة المركبة .
مسألة 13 - ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
مسألة 14 - المراد من الأقارب أعم من الأبوينى والأبى أو الأمي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
مسألة 15 - في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه وكذا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 22
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢