مسألة 7 - إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضى أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وإن لم يكن فيها فترجع إلى التميز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، ولكن قد عرفت إن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
أقول البحث في من رأت الدم في الشهر مستمرا في جهتين : الجهة الأولى حكم عشرين يوما من الأول ، والثانية حكم العشرة الأخيرة ، أما الأولى فيقال لا شبهة في
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 219
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢١٩