لأنا نقول هذا الدليل يكون لتحديد قاعدة الإمكان في كل شهر ، وإما الأخذ بالعادة أو التميز فلا يكون هذا الدليل في صدد منعه مضافا بأن النفاسين في كل شهر يقع على فرض ولادة الاثنين ، أو في القطعات المنفصلة أو المتصلة مع طول المدة مع أنه باعترافه مثل الحيض . مسألة 8 - يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض . مسألة 9 - إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار ( 1 ) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض . أقول يظهر حكمها مما في بيان مسألة 10 . مسألة 10 - النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلَّى و
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 222
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢٢
هامش
( 1 ) بل يجب الأحوط كما مر في مسألة 22 من الحيض النصوص في المقام ولو صح التنزيل عمومه أيضا يكون مثله ولكن لا يتم ونحن في غنى مع وجود النصوص .