تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

ثم إن ثمرة البحث تظهر في موردين كما في الجواهر ( 1 ) وطهارة الشيخ الأول هو صورة حصول النقاء بعد الولادة الثانية فإنه على فرض التداخل يكون نفاسا لأن النقاء في العشرة نفاس وأما على فرض عدم القول به فهو ليس بنفاس لأن نفاس الثانية يكون مبدئه من حين الدم لا من حين الولادة ، على فرض عدم اشتراط كون الطهر بين النفاسين عشرة كما هو التحقيق والَّا فلا يترتب هذه الثمرة لأن هذا أقل من عشرة فلا يكون على ذاك المبنى نفاسا . ويمكن الأشكال ( 2 ) على هذا بأن ما ذكر يكون منوطا بصحة استناد ما بعد الثانية إلى الأولى وفي فرض الانقطاع لا يتصور الاستناد إلى الأولى حتى يقال إنه نفاس . الثمرة الثانية هي في صورة رؤية الدم بعد الولادة الأولى ثم انقطاعه حتى ولدت الثانية فرأت الدم فيها ولم يزد النقاء مع الدم في الأولى عن العشرة ، فإنه على فرض التداخل لا يكون النقاء في البين نقاء بل يحسب نفاسا وأما على فرض عدمه فيكون النفاس للولادة الأولى يوما واحدا ، أو أيام النقاء يحسب نقاء . والأشكال فيها أيضا هو أن الاستناد بعد الولادة الثانية ممنوع كما في الأولى . الصورة الثالثة قوله : « بل وكذا لو كان أقل ( أي النقاء ) من عشرة ( أيام ) على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين » مثاله كما لو ولدت ورأت الدم تسعة أيام ثم نقت تسعة أيام ثم ولدت الثانية ورأت الدم فيحكم بطهرية التسعة ونفاسية التسعة المتقدمة . ثم قال الشيخ الأنصاري ( قده ) في المقام بأنه لا بد من رفع اليد عن عموم أقل الطهر في أمثال المقام والالتزام بأنه يمكن أن يكون الطهر أقل من عشرة أيام

هامش
( 1 ) والبحث في طهارة الشيخ ص 251 وفي الجواهر ج 3 ص 394 وفي الثاني يكون ذكر الثمرة الأولى فقط .
( 2 ) أقول يمكن أن يقال لا يكون خروج الولد الثاني موجبا لقطع الاستناد لو قلنا بأنه في صورة استمرار الدم يكون مستندا ، والَّا فيكون الاستناد منقطعا في الصورتين .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 217 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي