تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

رؤية الدم هو مبدء النفاس فيجب أن يقال بدوام النفاس إلى العشرة من حين الرؤية فتمام العادة إن كانت بعشرة فهو وإن كان أقل فيمكن القول بحيضية العشرة إن انقطع الدم عليها والَّا فالعادة هو النفاس لا ما بعدها فلا أساس لقول المصنف قده وإشكالهما وارد عليه . مسألة 4 - اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض ، إذا كان معه دم وإن كان مبدء العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ، وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر ( 1 ) نفاس إذا استمر الدم وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والنفساء . أقول شرح المسئلتين يعلم من ما مر فلا نعيد . مسألة 6 - إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل وكذا لو كان

هامش
( 1 ) إذا لم تكن الفاصلة أزيد من عشرة أيام بين القطعات .
( 2 ) بل ملحق بطرفيه المحكومين بالنفاس .