العادة لكانت في الحيض فمن هنا يظهر أن التمسك بهذه الرواية لا يتم والحق مع المشهور .
في تجاوز دم النفساء عن العشرة
مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى .
أقول عدم نفاسية ما يكون خارجا عن العادة وتجاوز العشرة هو المتسالم عليه كما عن جامع المقاصد وعن المدارك أيضا وقال الشيخ الأنصاري ( قده ) ولعله لما تقرر عندهم من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس بنفاس أيضا ، مع إمكان التمسك بما دلّ على رجوع النفساء إلى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة فلا يعد ما بعدها نفاسا .
وقد أشكل عليه بأن أمارية العادة تكون في صورة رؤية الدم فيها وأما مع عدم
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 211
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢١١