الشبهات الموضوعية إلَّا في موارد خاصة قليل المؤنة . ثم إن بقية المتن تقدم شرحها في أوائل البحث فارجع ( 1 ) . مسألة 1 - ليس لأقل النفاس حد بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة . أقول عدم الحد لأقل النفاس يكون عليه الإجماع محصلا ومنقولا ، كما في الغنية والخلاف والذكرى والروض وكشف لالتباس وظاهر المدارك وشرح المفاتيح والمعتبر . والدليل عليه قبل الإجماع الروايات فإنها منطوقا ومفهوما دلت على أن دم الولادة نفاس وهي صادقة مع خروج أول جزء من الولد وما وصل إلينا من الشرع ما يوجب تقييد ذلك ، وأما صدق دم النفاس فلا يلزم لأنه ما ورد بهذا العنوان إلَّا في رواية زريق المتقدمة ( في باب 30 من الحيض ح 17 ) قوله : « فعند ذلك يصير دم النفاس » اى عند خروج بعض الولد ، وهي ضعيفة السند ( 2 ) ، والعجب من الفقهاء جعلوا الموضوع للحكم هو دم النفاس مع كونه هو دم الولادة ، مع أن صدر الرواية مطلقة فإن قوله في الفقرة الأولى « فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » مطلق من حيث طول الدم وعدمه ، والفقرة الثانية ، « أن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس » ، تدل على أن دم المخاض غير دم الحيض والنفاس وتكون شاهدة على جمع الحيض مع الحمل وأما دم المخاض وهو قبل الولادة فليس بحيض ، وأما ضبط راوي هذه الرواية
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 192
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٩٢
هامش
( 1 ) ويكون البحث في الجواهر ج 3 ص 368 أيضا .
( 2 ) أقول ومع قطع النظر عن الضعف والقول بأنه منجبر بعمل الأصحاب فصدر الرواية كما يظهر من كلامه ( مد ظله ) في هذه الرواية بقوله « فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » صريحة في أن ترتب الأحكام يكون من حين خروج الرأس ولا يكون أكثر من ذلك فحدّه هذا في ترتب الأحكام فضلا عن الإطلاق .