تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

تستظهر إلى عشرة أيام التي كانت الملاك في استظهار الحيض فان الدم محكوم بالحيضية إلى العشرة . وفي ح 4 في الباب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم . وفي ح 5 في الباب قال عليه السّلام تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين . وقد أشكل عليها المحقق الهمداني ( قده ) بأنه ما ذكر العشرة في التحديد هنا حتى يكون دليلا مخالفا لما فيها من ذكر العشرة وفيه إن معنى الصلاة بعد الأيام هو التحديد بأيام العادة فيضاد مع ما دل على التحديد بالعشرة . وقد أشكل الشيخ الأنصاري ( قده ) ( 1 ) بأن هذه الروايات لا يكون بيانا للحد بل يكون بيانا لحكم ظرف الشك في الحد كما إن روايات العادة في الحيض أيضا كانت كذلك . والجواب عنه أنه لا شك في كونها بيانا لظرف الشك ولكن نفهم بالملازمة أن هذا يكون هو الحد الذي يكون ملاكا في ظرف الشك أيضا فيكون بيانها في ظرف الشك لينتضع به في غيره أيضا والتصريح بالاستظهار في هذه الروايات مثل روايات الحيض دليل على اتحاد الحيض مع النفاس في الحد . الوجه الثاني من الاستدلال لملاكية أيام العادة في النفاس ما ورد من مرسلة المفيد المحكية في السرائر عنه أنه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفي كتاب الإعلام أحد وعشرين يوما فعلى أيها العمل فأجاب الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام ( إلى أن قال ) وعملي في ذلك عشرة أيام لقول الصادق عليه السّلام لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض وفي المقنعة قال وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام وعليها اعمل لوضوحها عندي انتهى

هامش
( 1 ) لزيادة التوضيح يرجع إلى كتاب الطهارة له في ص 245 .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 195 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي