تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

والمبطون والمتيمم وكل ذي عذر هو عدم إتيان القضاء بالنسبة إليه لأن الطهارة بالنسبة إليه اضطرارية ويجب أن يكون عذر الغاية المشروطة بها مستوعبا ولذا نقول بجواز البدار في التيمم في أول الوقت ثم إذا انكشف الخلاف بوجدان الماء أو رفع العذر يجب الإعادة وفي المقام حيث لا يكون العذر مستوعبا بالنسبة إلى القضاء ولها وقت وسيع إلى الموت لا يجوز إتيانها في حال العذر ، نعم إذا كان قريبا إلى الموت يجب إتيانها في هذا الحال أيضا ، والحاصل استيعاب كل عذر بحسبه ففي الأداء بنحو وفي القضاء بنحو آخر . مسألة 20 - المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها ( 1 ) . أقول أما جواز إتيان صلاة الآيات فلأن إطلاق أدلتها شامل للمستحاضة ، ويمكن تحصيل الطهارة والأشكال ( 2 ) بوجوب تجديد الأعمال خصوصا إذا كان في وقت اليومية يكون على من قال بأن الإجماع على إنه بحكم الطاهر مع العمل بوظائف اليومية والجواب الجواب . مسألة 21 - إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر ( 3 ) بغسلها

هامش
( 1 ) لا يبعد القول بكفاية الغسل الصلاتى في هذه الصورة بلا فاصلة .
( 2 ) أقول قد مر عند الكلام عن الإجماع على أنها بحكم الطاهر الرواية التي جعلها الشيخ مؤيدا لذلك بالأمر فيها بالغسل ثم دخول مسجد الحرام ، والصلاة والطواف ولم يحكم بوجوب الغسل لكل واحد منها والمقام أيضا كذلك فيمكن الاغتسال للصلاة اليومية ثم إتيان الآيات بلا فاصلة .
( 3 ) أقول الأحوط الاستيناف ثم الوضوء كما مر في الجنابة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 181 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي