على الأقوى لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله .
مسألة 22 - إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنف غسلا واحدا لهما ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى .
مسألة 23 - قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات وإن لم تتمكن من الوضوء فعشرة كما إن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة وفي الكثيرة ثمانية إذا أجمعت بين الصلاتين والا فعشرة .
لا تحتاج هذه إلى الشرح لما مر .
فصل في دم النفاس
هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة .
أقول ينبغي البحث هنا عن أمور : الأمر الأول في البحث عن معنى النفاس .
فأقول قد اختلف كلام اللغويين في معنى النفاس كما في الجواهر فقيل بأنه ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ، وقيل بأنه من تنفس الرحم ، وقيل بأنه من النفس بمعنى الولد ، وقيل إنه بمعنى الدم الخروج الدم غالبا بخروج الولد ولعله أولى ، وكيف كان فلا فائدة كثيرة في البحث اللغوي بعد معلومية ما هو موضوع كلام الفقهاء
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 182
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٨٢