حيضها بالتقريب السابق من أن هذا حكم مستقل .
والجواب عنه أن كلمة هذه إشارة إلى التي فعلت الوظائف ، لا إلى مطلق المستحاضة .
ومنها ح 12 في الباب قوله عليه السّلام « وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » . بتقريب أن يقال أن المراد بحلية الصلاة الحليّة الذاتية فإن أيام الحيض لا تحل ، ولكن أيام الاستحاضة بعد إتيان الأفعال تحل فكذلك غشي زوجها يحل بحلية ذاتية ، وأما الشرائط المذكورة للصلاة فهي تكون شرط صحتها لا شرط حليتها فكما إنه لا شرط لحليتها لا شرط لحلية الوطي أيضا والشاهد عدم لزوم الاحتشاء للوطي مع لزومها للصلاة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 173
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٣