تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وأمّا وجوب الوضوء لكل صلاة فسنده ما مرّ من الرواية بأن الوضوء لكل صلاة فالحق عندنا خلافا للمشهور هو وجوب الغسل لكل صلاة وعدم كفاية الأغسال لليومية لغيرها . مسألة 2 - إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها وهل تجب الغسل للظهرين أم لا ، الأقوى وجوبه . أقول مرّ شطر من البحث فيما مرّ في الأقوال بأن الغسل في المتوسطة هل يكون لخصوص صلاة الغداة بنحو الشرط المتقدم أو لجميع الصلوات بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر ولكن حيث لم يكن تاما نزيد هنا البحث فنقول أن المشهور على أن الغسل لخصوص صلاة الغداة فإذا كان الحدث قبلها فيجب ، وأما إذا كان بعدها فلا يجب ، وأمّا مسلك الشيخ الأعظم ( قده ) القائل بأنه شرط متقدم لجميع الصلوات أولها الصبح فلازمه هو وجوب الغسل لسائر الصلوات لو صارت متوسطة بعد الغداة ، وهو الحق ودليلنا موثقة سماعة باب 1 من الاستحاضة وما في باب 1 من الجنابة ح 3 ورواية زرارة وجعفي في باب 1 من الاستحاضة ومفادها إن الغسل يكون لكل يوم مرة فالغسل لليوم وأوله الغداة ولا يكون ذكر لخصوص الغداة في الروايات وسند المشهور معاقد الإجماعات بقولهم يجب غسل واحد للغداة ، ولكن حيث إنه لا اعتبار به لوجود السند فلا اعتناء به فأصالة البراءة عن الوجوب تكون هي السند لهم ، ومع الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل . وقيل أن مقتضى الأصل هو الاشتغال لأن كل صلاة يكون شرطها الطهور ولا ندري أن هذا النحو من الطهور بدون الغسل هل يكفي أم لا ؟ فاشتغال الذمة يوجب الفراغ اليقيني عنه وتحصيل الطهارة ، فلو صارت متوسطة بعد الغداة أيضا يلزم الغسل ، وهذا الأصل موافق للدليل الذي ذكرناه ، فتحصل إنه لا خصوصية لصلاة الغداة في وجوب الغسل بالنسبة إلى المتوسطة في غيرها . ثم هنا ضابطة أخرى يجب بيانها وهو أن الموجب للغسل هل يكون صرف
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 133 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي