تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ووضوء فأن مقتضى ما مرّ من الدليل إثبات المشروعية وإمكان تحصيل الطهارة ولكن كفاية الطهارة التي للصلوات اليومية للنوافل والطواف وغيرهما من الغايات فلا ، نعم لو لم يخرج الدم بعد الغسل والوضوء لليومية لا يجب ثانيا لغيرها لعدم حدوث الحدث . لا يقال كما قال المحقق الخراساني بأنه بالطهارة لليومية يحصل مرتبة من من الطهارة فإذا شك في بقائها تستصحب ولا يخفى إنه يقول به بمقتضى الصناعة لا بمقتضى الإجماع لأنا نقول ما حصل من الطهارة هو الطهارة الخاصة والإباحة كذلك لليومية ، لا طبيعي الطهارة حتى يمكن استصحابه لان الطبيعي لو كان حاصلا لما كان وجه للقول بكونها موقتة بيوم وليل بالنسبة إلى الغسل ، وبالنسبة إلى الوضوء موقتة بالفاصلة بين الصلاتين بمقدار إتيان إحداهما أولا ثم الإتيان بالأخرى مع وضوء ولو حصل الحدث لا يضر بهذه الطهارة . وأما ما استندوا به للمشهور من رواية إسماعيل بن عبد الخالق فهو ضعيف بواسطة إسماعيل أولا بوجوه ، ولا يتم الدلالة للمقام ثانيا لأن الكلام في أنه هل يمكن إتيان النافلة مع غسل الفريضة أم لا وليس الكلام في إتيان الفريضة بواسطة غسل النافلة ، وهذه الرواية تكون في صورة إتيان نافلة الصبح مقدما على الصبح ، ثم إتيان الصبح بواسطة غسل نافلتها وهو غير ما نحن بصدده وأما الإجماع فهو سندي وتعرض الأصحاب له الَّا الشيخ الأنصاري ( قده ) فإنه يكون بحثه على حسب القواعد