تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وقد أشكل فيها بأنها تكون في خصوص الرواتب وإسماعيل في السند ضعيف وأما وجوب الوضوء لكل ركعتين فاستدل له بعموم قوله عليه السّلام والوضوء لكل صلاة فإن لفظة « كل » عام شامل للنوافل والفرائض . أقول : ولنا البحث هنا في مقامات : الأول في مشروعية النوافل فان شرطها الطهارة وهنا لا يمكن تحصيلها لاستمرار الحدث والدليل في الفرائض دل على كفاية الغسل أو الوضوء في هذا الحال ، لا يقال إطلاق ما دل على استحباب النوافل يشمل حتى هذه الصورة أعني كون المرأة مستحاضة ودليل الطهارة أيضا في المقام مطلق من حيث كونه مبيحا للصلاة . لأنا نقول يكون ما هو المستحب هو الغاية العبادية وهنا يكون الشك في محصلها من باب الشك في الشرط وهو تحصيل الطهارة وقال المحقق الخراساني يمكن إتيانها رجاء واحتياطا وله ( قده ) مشى أصولي ينطبق في المقام ولكن أصل الكلام لا يكون مقبولا عنده في البحث عن العام والخاص ويكون مقبولا عنده في باب البحث عن الصحيح والأعم ، وهو إنه ( قده ) يقول بان الشك في تحصيل العبادة هنا يكون من الشك في القدرة من باب الشك في تحصيل الطهارة بعد شمول الخطاب ومن المحرر إنه لا تجرى البراءة عند الشك في القدرة لأن التقييد هنا عقلي لا شرعي هذا أولا ، وثانيا في المقام نتمسك بعموم « إن الصلاة معراج المؤمن » ونفس العام هنا يكون متكفلا لبيان طرد الشك عن المصداق لو شك فيه كما إذا قال المولى أكرم جيراني ونعلم أنه يريد إكرام أصدقائه فإذا شك في مصداق إنه مع أصدقائه أم لا ، يتمسك بعموم عام أكرم جيراني ، فإن نفس العام متكفل لبيان مصداقه . وفيه أن صورة الشك في القدرة لا تكون من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية بل لأن الاحتياط واجب من باب أن كل شبهة أن أردنا جريان البراءة في موردها يجب أن يكون لنا مؤمّن شرعي في البين وحيث لا يكون في صورة الشك في القدرة فاللازم هو الاحتياط والشاهد إنه ( قده ) قال بأنه يأتي به رجاء وليس
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 129 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي