تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
إلى أبى جعفر عليه السّلام مع أنه لا يضر الإضمار إذا كان عن أمثال زرارة الذين لا يروون الَّا عن الإمام عليه السّلام . ومن الإطلاقات أيضا ما في باب 1 من الاستحاضة ح 7 قوله عليه السّلام « فأن طرحت الكرسف فسال الدم وجب عليها الغسل » وتقريبها بإطلاقها وفي الباب ح 8 قوله عليه السّلام « فأن ظهر على ( عن ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر الحديث ومنها الرضوي وقد مرّ . أما سند المخالف للمطلقات فموثق معاوية بن عمار ( في باب 1 من الاستحاضة ح 1 ) قوله عليه السّلام « فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ( إلى قوله عليه السّلام ) « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » الحديث وحاصلها إن في صورة ثقب الدم وجب الغسل للصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فإنها دالة على وجوب الأغسال الثلاثة في المتوسطة وهكذا مصحح ابن سنان في باب 1 من الاستحاضة ح 4 ، فإنها بإطلاقها دلت على وجوب ثلاثة أغسال . والجواب هو إن المرجع هو الروايات المفصلة لبيان حكم القليلة والمتوسطة والكثيرة وهذه الإطلاقات تحمل عليها . وأما ما في المنتهى في مقام بيان ضعف سند المشهور بأن في رواياتها الضعف لأن في طريق بعضها من هو واقفي وفي طريق بعضها من هو فطحي وفي طريق بعضها من هو مجهول الحال وبعضها يكون المروي عنه مجهولا ومن الممكن أن لا يكون هو الإمام عليه السّلام ، فلا يتم بالتأمل فيما ذكرناه بعد كونها متلقّاة بالقبول عند الأصحاب والإضمار أيضا كما مرّ لا يضر فالحق مع المشهور في وجوب الغسل للصبح . ثم إنه هل يكون وجوبه وجوبا نفسيا أو شرطيا فيه بحث وقد ذكر الشيخ الأعظم ( قده ) في الطهارة ص 231 احتمالاته : الأول - أن يكون الوجوب نفسيا في كل يوم كما إنه يستحب الغسل للجمعة بالاستحباب النفسي وسائر الأغسال الزمانية فيكون
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 117 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي