الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة » وتقريبها ( 1 ) إنه عليه السّلام في صورة تجاوز الدم حكم بثلاثة أغسال وفي صورة عدم التجاوز حكم بغسل واحد ، وعدمه يكون له فردان ، عدم الثقب أصلا أو الثقب فقط ، فتقيد بما دل على أن الثقب إذا لم يكن لا يكون الَّا الوضوء ، كما في باب 1 من الاستحاضة ح 9 قوله عليه السّلام « وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ » . وكذلك ما ورد في باب 4 من من الحيض في ح 7 قوله عليه السّلام : « فإن رأت صفرة بعد غسلها اى بعد غسل الحيض فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى » بعد حمل الصفرة على القليلة كما مرّ ، وكذلك ح 8 في الباب . ومن الإطلاقات ( ما في باب 1 من الاستحاضة ح 6 ) موثقة سماعة قوله عليه السّلام « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة » . وتقريبها كما مرّ من أن عدم الجواز يشمل عدم الثقب أيضا وفي مورده يحكم بوجوب الغسل وقد مرّ في حكم القليلة إن الذيل قرينة على الصدر ، والمراد بالصدر ، الكثيرة ، والمراد بالذيل المتوسطة بتقييد إطلاقه بما مرّ من عدم وجوب الَّا الوضوء في صورة عدم النفوذ . وكذلك يقيد ما في ح 5 في الباب قوله عليه السّلام : « وإن لم يجز الدم صلت بغسل واحد » وإضماره لا يضر لأنه يكون من تقطيع ( 2 ) الرواية لأن الشيخ ذكره مسندا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 116
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١٦
هامش
( 1 ) أقول لم يجز يكون ظاهرا في ما ثقب لا فيما لم يثقب أيضا كما مرّ فانّ الجواز فرع الثقب ، فتكون في حكم المتوسطة فقط ، ولا معارضة .
( 2 ) أقول إن ما ذكره صاحب الجواهر عن الشيخ هو إنه أسنده في أثناء الاستدلال إلى أبى جعفر عليه السّلام ولعله استظهر أن يكون الإمام الذي نقل الراوي بالإضمار عنه هو الباقر عليه السّلام ، لا أن يكون مسندا وعلى فرض التسليم فتعبيره ( مد ظله ) إنه من تقطيع الرواية لا يتم لأن معنى التقطيع هو قطع قسمة من الرواية من صدرها لا عدم ذكر السند تاما ، وهذه الرواية ليست كذلك ولكنه من المسامحة في التعبير وليس بشيء .