للتفصيل فيكون ضعيف ( 1 ) السند لأن في سنده ثلاثة ( 2 ) مجاهيل . ثم إنه ينتصر بان المدار على الصدر فيكون المراد من الذيل من قوله ( 3 ) عليه السّلام « إن لم يجز » إن لم يثقب والَّا فيلزم الحمل على الفرد النادر إذا كان المراد به عدم السيلان فالعنوان هو الثقب . وفيه إنه لو كان المدار على عدم الثقب فلم لا يقول بهذا التعبير الإمام عليه السّلام ؟ وإما الحمل على الفرد النادر أيضا فغير صحيح لعدم الندرة . قوله : فريضة كانت أو نافلة . أقول صرح بوجوب الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة غير واحد من الأصحاب كما في كشف اللثام لا فرق بين الفرائض والنوافل فلا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء ودل عليه ما في باب 1 من الاستحاضة ح 1 وح 9 فان الوضوء لكل صلاة يكون شاملا لصلاة النافلة أيضا فإن لفظة كل صريح في العموم . وادعاء الانصراف إلى اليومية ، مندفع لان المسلمين من صدر الإسلام كانوا يتنفّلون متصلا بفرائضهم فلا يكون وجها للقول بالانصراف مع شيوع النافلة كالفريضة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 111
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١١
هامش
( 1 ) أقول ومع قطع النظر عنه فقوله « إن كان قليلا اصفر » يمكن أن يقال إن الاصفرار فيه قيد توضيحي للقلة أي القليل يكون أصفر كما إن الكثير أيضا قيد توضيحي لقوله إن كان دما أحمر كثيرا فله مد ظله هذا الحمل كما ذكره آنفا .
ولكن يبقى اشكال وهو إنه لو كان المراد من الصفرة القلة فلما ذا في بعض الروايات التي ذكرت يكون الأمر بالغسل مع الصفرة ؟
( 2 ) أقول إنه ما وجدنا الثلاثة إلَّا قوله عن بعض رجاله في السند وهو مجهول .
( 3 ) أقول الظاهر إن الصدر والذيل كليهما عبارتان مستقلتان ولا داعي لنا لحمل أحدهما على الآخر ولكن حيث لا يوافق المشهور ولا مذهب الخراساني ( قده ) فلا بد من رفع اليد عن ظهور أحدهما وحينئذ فرفع اليد عن ظهور الثقب بقرينة سائر الروايات أسهل من رفع اليد عن ظهور التجاوز .