تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

وفي ح 7 في الباب قوله فإن رأت صفرة بعد غسلها ( اى بعد غسلها من الحيض ) فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلى وكذلك ما في باب من الاستحاضة ح 6 موثقة عن سماعة قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة إلى أن قال هذا إن كان دما عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء . لا يقال الروايات التي في الصفرة تكون متعارضة في نفسها من جهة وجوب الغسل وعدمه كما ورد الأمر في رواية إسحاق بن عمار باب 30 من أبواب الحيض ح 6 قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . ومثله ما عن عبد الرحمن بن الحجاج ( باب 5 من أبواب النفاس ح 2 ) قوله إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة . فإن كلتا الروايتين يكون الأمر فيها بالغسل فيتعارض مع ما دل على وجوب الوضوء فقط عند الصفرة فعلى هذا يجب تقديم ما دل على وجوب الغسل لضعف ما دلّ على الوضوء فقط لأنه منقول عن قرب الإسناد ( 1 ) لأنا نقول يمكن أن يقال ما دل على وجوب الغسل يكون في صورة كون الصفرة كثيرة وما دل على الوضوء فقط يكون في صورة كونها قليلة بشهادة رواية محمد بن مسلم عنه عن أبيه عن بعض رجاله ( باب 30 من الحيض ح 16 ) عن أحدهما في الحبلى وإن كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء . ويكون هذا سند الخراساني ( قده ) في قوله بوجوب الغسل في الصفرة الكثيرة سواء ثقب الدم الكرسف وجاز أم لا ووجوب الوضوء فقط إذا كانت الصفرة قليلة سواء ثقب أم لا . وسنده في التفصيل بالنسبة إلى صورة كون الدم

هامش
( 1 ) أقول ما هو المنقول عنه يكون ح 7 في باب 4 من الحيض فقط والبقية لا تكون منقولة عنه منها جمع فعلى هذا لا بد من حمل ما دل على وجوب الغسل على الكثيرة وما دل على الوضوء فقط على القليلة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 109 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي