الجواهر المتعين الأخذ بالعشرة في كل شهر لقاعدة الإمكان وللاستصحاب وهذا القول أوفق بالقواعد من قول المعتبر . قوله : وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها . أقول هذه الصورة وإن كانت غير مصب الروايات من جهة العلم الإجمالي بالعادة ولكن حيث إن العلم كذلك لا يرفع التميز والشك يكون في الحكم يتمسك بالروايات لرفع الشك ، وبيانه أن يقال إن المرأة إذا علمت أن دمها كان أزيد من الثلاثة ليس لها اختيار الثلاثة من الأيام التي تكفل الرواية لبيان أخذها على التخيير ولكن بالنسبة إلى سائر المراتب فحيث لا تدري أن أيا منها كان عادتها تكون مخيرة بينها من الأربعة إلى العشرة على المختار أو الأخذ بالستة والسبعة على مختار المصنف . وهكذا لو علمت أنها تكون أقل من السبع ليس لها اختيارها ولكن لها اختيار الستة والخمسة إلى الثلاثة ليرفع التحير من حيث الوظيفة . ثم إن عبارة المصنف ( قده ) هنا شاملة للناسية أيضا مع أنه في أصل المسألة قال بخروج الناسية عن حكم الرجوع إلى الأقران فان لها الرجوع إلى العدد بعد عدم الصفة فيمكن أن يقال بان نظره الشريف كان في هذا إلى أن المخرج للناسية عن الرجوع إلى الأقارب كان لإجماع وحيث إنه دليل لبى يكون له المتيقن وهو غير هذه الصورة وهو من لم يكن له عادة أصلا ، لا من يكون له العادة الوقتية . مسألة 7 - صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التميز تجعل العدد في الأول على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى التخيير .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 11
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١
هامش
( 1 ) بل الأقوى ذلك لا التخيير ولا أدرى ما وجه أن المصنف في ما سبق ( في مسألة 3 ) قال بأن الأحوط اختيار الأول بالاحتياط المطلق وهنا قال بأن الأقوى التخيير وقد مر منا هناك إن الدليل نص الرواية بأنها عدّت من أول ما رأت الدم إلخ هذا مضافا إلى احتمال كون قاعدة الإمكان لو تمت مختصة بأول الدم والاعتبار أيضا يساعده .