تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
لو كانت فان الدم إذا كان بصفة الحيض فيما زاد عن الثلاثة مع عدم التجاوز عن العشرة يؤخذ بكونه حيضا بواسطة التميز والمدار عليه فلو كان الأقل من العشرة بصفة الحيض كالسبع مثلا يحكم بحيضيته دون ما تجاوز عنه ولو جاوز الدم بالصفة عن العشرة فالمدار عليها لا على التميز ، وإطلاق دليل الأخذ بالصفة يشمل المقام ، ولا يرجع إلى قواعد أخر مثل استصحاب بقاء الحيض قبل العشرة مع كونه متيقنا من أول الوقت بواسطة العدد ، وهكذا إذا كان لها أمارة في طول التميز مثل الرجوع إلى الأقارب في غير الناسية فإن عموم الدليل يشمله ومع وجودها لا يرجع إلى الأصل لأنها مقدمة عليه ، الَّا أن يقال باختصاص تلك الأدلة بالمبتدئة فقط ولا تشمل المضطربة فإنه بالنسبة إليها لا أمارية له وأما بالنسبة إلى المبتدئة تبقى الأمارية ، ولا أظن أن يكون اختلاف العلماء في صورة وجود الأمارة وإن كان كلامهم مختلطا . الجهة الرابعة فيمن لا تعرف العدد وتعرف الوقت وتكون فاقدة لجميع أمارات الحيض حتى الرجوع إلى الأقارب ( والنزاع ظاهرا يكون في هذه الصورة ) فإنه هل يرجع إلى العدد اى العدد الذي يكون معينا برواياته كالثلاثة إلى العشرة أو السبعة والستة والثلاثة كما عليه المصنف ( قده ) ، أو استصحاب بقاء الحيض أو قاعدة الإمكان ، أو الاحتياط فيما بعد الثلاثة إلى العشرة ؟ وجوه وأقوال : ونحن نقول إن المستفاد من مجموع الروايات في مقام الرجوع إلى العدد هو العموم والإطلاق للمقام أيضا فإن المرأة بالنسبة إلى العدد مبتدئة أو مضطربة وإن كان بالنسبة إلى الوقت ذات عادة ، فترجع في العدد إلى الروايات وعليه فالاستصحاب وقاعدة الإمكان والاحتياط ساقط . وقيل والقائل صاحب المعتبر وغيره من الأساطين ، تأخذ بأحكام المستحاضة فيما زاد عن الثلاث لأصالة عدم الزيادة في الحكم بالحيضية ظنا منهم إن الأدلة غير شاملة للمقام . وفيه مع فرض عدم شمول الأدلة فالاستصحاب حاكم لا أصالة عدم الزيادة ومع الاشكال فيه لكونه من التدريجيّات فأصالة البراءة أيضا مشكلة ، قال صاحب