تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

الوضوء فقط فأن عدم السيلان ( 1 ) له فردان الثقب وعدمه ولكن حيث كان الإطلاق يقتضي ذلك يقيد بما مرّ من أن الدم إذا لم يثقب الكرسف يكون حكمه الوضوء لا ما إذا ثقبه . ومنها ح 13 في الباب عن أبي أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فأن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت . فإن هذه أيضا يقيد بما دل على أن الوضوء في صورة عدم الثقب . الطائفة الثالثة ما كان معارضا ويكون الجمع فيها خفيف المؤنة ولكن يكون المفاد هو وجوب الغسل مطلقا سواء ثقب الدم أو لم يثقب فمنها عن الحلبي باب 1 ح 2 عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المرأة تستحاض ( إلى أن قال ) وتغتسل المرأة الدميّة بين كل صلاتين ، والإستذفار هو أن تتطيب وتستجمر بالدخنة الحديث . فإنها مطلقة من حيث إن المرأة يجب عليها الغسل سواء ثقب الدم الكرسف أم لا ، ولا ذكر فيها من الوضوء . ومنها ح 5 عن زرارة قوله : عليه السّلام فأن انقطع عنها الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت ( واستند فرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فأن انقطع عنها الدم والَّا فهي مستحاضة الحدث . وهذه الرواية وإن كانت في النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ولكن الحائض

هامش
( 1 ) أقول : إن التعبير بالسيلان يكون ظاهرا في صورة النفوذ ثم التجاوز وعدمه حسب هذا الظاهر واحد وهو عدم السيلان الذي يوافق مع ثقب الدم الكرسف أيضا ففي صورة الثقب أيضا يكون الظاهر هو الاكتفاء بالوضوء فتقيد بما مرّ .