تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
في أقسام الاستحاضة مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة . أقول قال في الجواهر في مقام بيان العناوين الثلاثة . وكيف كان فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلاثة لأن دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف أو يثقبه ولا يسيل أو يسيل كما في الفقيه والخلاف والسرائر والدروس وغيرها . والتعبير في كلماتهم بالرشح والثقب والغمس وغيره بالنسبة إلى ما يسيل يكون بمعنى واحد كما نقل عن مفتاح الكرامة القطع به . وقال المحقق الخراساني ( قده ) في رسالة الدماء بما لا يوافق فتوى المشهور وحاصله أن الجمع بين الروايات عرفيا يقتضي أن يقال إن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة وإن لم يجز الدم الكرسف وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحد والصفرة إن كانت قليلة عرفا فعليها الوضوء لكل صلاة وإن كانت كثيرة عرفا فعليها الأغسال الثلاثة ولا يكون الفرق بين الصفرة والحمرة مشروحا في كلمات القدماء نعم في