تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

الجواهر ما يشير إلى أن بحثه كان فيهم بقوله لا فرق بين الصفرة والحمرة . وكيف كان فالروايات هي المرجع في تقسيمها إلى العناوين الثلاثة وقد ذكرت الثلاثة في الرضوي في المستدرك ( 1 ) باب 1 من الاستحاضة ح 1 وحيث نقله الصدوق ( قده ) ينجبر ضعفه لأن نقله ( قده ) رواية في الأحكام يكون من باب فتواه به كما صرح بذلك في الفقيه ( 2 ) . وأما بقية الروايات فيقول صاحب الجواهر استفدنا منها التقسيم بالثلاث ولكن بعد الدقة وضم بعضها إلى بعض يستفاد منها ذلك فلعله ( قده ) أراد إنه لا يكون الثلاث مجموعا في رواية . فمن الأحاديث ما ( ورد في الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إلى قوله إن كان فيه ( اى في قرئها ) خلاف ، فلتحتط بيوم أو يومين لتغتسل وتستدخل كرسفا فأن ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . وهذه الرواية يكون فيها بيان قسمين وهو صورة نفوذ الدم في الكرسف وهي المتوسطة وصورة التجاوز عنه وهي الكثيرة وقد تعرض لحكم القليلة ما ورد ( في هذا الباب ح 9 ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إلى قوله ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذت اغتسلت وصلت ففي صورة عدم النفوذ يجب إتيان كل صلاة بوضوء

هامش
( 1 ) أقول وما في باب 1 من الجنابة ح 3 أيضا يكون فيه العناوين الثلاثة ولكن البحث عن إثبات التثليث أولا ثم البحث عن الروايات غير مناسب فإنه بعد ذكر مجموع الروايات يفهم إن العناوين ثلاثة أولا ، من جهة اختلاف الحكم .
( 2 ) جبر ضعف الرواية بهذا ممنوع كما حرر في محله في بعض كتب الرجال وكون فتواه مطابقا لما نقله فيه أيضا منقوض فارجع .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 105 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي