تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

يكون استحاضة يجب الوضوء والصلاة بل يكون ذكر الوضوء من باب تحصيل شرائط الصلاة أو يكون تعبدا محضا ، ففي غاية السقوط لأن تحصيل شرائط الصلاة بعد الحيض لا يختص بالوضوء حتى يذكر فقط واحتمال التعبد أيضا لا وجه له وهكذا احتمال كونها غير محكومة بحكم الحيض ولو كان في الواقع كذلك أيضا لا وجه له بل المراد أن الدم استحاضة ويترتب عليه أحكامها فالحكم بأنها محكومة بأحكام المستحاضة لا أنها مستحاضة خلاف الظاهر ، فهي صريحة في عدم اختصاص الوصف بالمستمرة ولا بصورة كون الاحتمال ثنائيا بين الحيض والاستحاضة بل تشمل صورة كونه بينهما أو بين الاستحاضة وغيرها والحيض . وكذلك مصحح حفص بن البختري في باب 3 من الحيض ح 2 « دم الاستحاضة اصفر بارد » بعد قوله « أحيض هو أو غيره » فأن السؤال يكون عن دوران الأمر بين الحيض وغيره سواء كان ذلك الغير استحاضة أو لا فيبين عليه السّلام صفات الحيض والاستحاضة فيها ليكون مرجعا لدوران الأمر بين الحيض وغيره والاستحاضة وغيره لا في خصوص الدوران بين الاثنين ولا في خصوص المستمر ولا يكون هذا الحكم بالنسبة إلى ذات العادة أيضا فإنه سواء سبقة دم أو لا يكون المرجع قيد الصفات والحاصل ما ذكر من الروايات عام شامل للدم الذي يكون عن المستمرة أو غيرها وعمن رأت في العادة أو لم تر وسواء كان الاحتمال بين الحيض والاستحاضة أو بين الاستحاضة وغير الحيض أو بين الاستحاضة والحيض وغيرهما . ثم إنه ( 1 ) لو كان دم يعلم من الخارج إنه ليس بقرح ولا جرح ولا سائر الدماء مثل النفاس ويكون الشك منحصرا في كونه استحاضة أولا ، فهل يحكم بأنه استحاضة إذا لم يكن فيه صفات الحيض ويكون له صفات الاستحاضة أم لا فيه خلاف ، والأقوال فيه تبلغ خمسة : الأول - ما هو التحقيق من أمارية صفات الاستحاضة لها ، فلا إشكال

هامش
( 1 ) أقول هذا إلى في الجواهر ج 3 ص 260 وفي طهارة المحقق الهمداني طبع 3 ص 295 وفي الطبع الثاني ص 79 فإن شئت فارجع .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 101 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي